ஐ◄█░Ξ منتدى الرســـالة Ξ░█►ஐ ‏
حقوق الطفل  718379305

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ஐ◄█░Ξ منتدى الرســـالة Ξ░█►ஐ ‏
حقوق الطفل  718379305
ஐ◄█░Ξ منتدى الرســـالة Ξ░█►ஐ ‏
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حقوق الطفل

اذهب الى الأسفل

01102011

مُساهمة 

حقوق الطفل  Empty حقوق الطفل





المقدمة



من الطبيعي أن يمر الإنسان في حياته بعدة مراحل تبدأ من الطفولة التي تعتبر مرحلة أساسية في حياة الطفل لتكوينه وتأهيله ليستقبل المراحل المتبقية من عمره، وتبدأ مرحلة الطفولة منذ الولادة وتنتهي بدخوله في مرحلة أخرى، وتعد حقوق الطفل في هذه المرحلة من أهم حقوق الإنسان على الإطلاق نظرا لكون الطفل غير قادر على معرفة حقوقه وطبيعتها فضلا عن عجزه عن المطالبة بها أو المحافظة عليها، بمعنى أن هذه الحقوق لا يمكن للطفل الحصول عليها الا من خلال تقديمها له عن طريق الغير سواء كان الوالدين أو الولي أو مؤسسات الدولة، وتتميز حقوق الطفل بأنها لا يقابلها واجبات فحق الرضاعة والحضانة والنفقة تعد حقوقا عامة للطفل ولازمة له بوصفه طفلا ولا يجوز التنازل عنها، وكذلك تتميز حقوق الطفل بأنها متطورة فحقوق الرضيع تختلف عن حقوق الصبي وهكذا تتغير الحقوق باختلاف المراحل العمرية.






وحقوق الطفل في الاتفاقيات والمواثيق الدولية



جاءت نتيجة لأوضاع إنسانية صعبة يعيشها الكثير من أطفال العالم في محاولة للسيطرة على هذه المعاناة والتقليل من آثارها السلبية، ومع ذلك اقتصرت هذه الحقوق على الأطفال الذين صادقت دولهم على هذه الاتفاقيات دون غيرهم، فبموجب هذه الاتفاقيات يفترض أن يتمتع الطفل بحماية خاصة تضمن نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة وكذلك حق الطفل في أن يحمل جنسية بلده وحقه في الضمان الاجتماعي بالقدر الكافي من الغذاء والدواء والمأوى وحق الطفل في التعليم الإلزامي المجاني والتربية الصحيحة في رعاية أسرته وحماية الطفل من كافة صور الإهمال والقسوة والاستغلال والاتجار به أو تعريضه للإبادة والنزاعات المسلحة والاستغلال في البغاء والدعارة وحماية الطفل من الرق والممارسات السيئة والمهينة في مجالات العمل حيث يضطر ملايين الأطفال في العالم إلى العمل في مهن وأعمال خطيرة على حياة الأطفال مما يشكل مأساة إنسانية في الوقت الذي يحتاج في الطفل إلى الرعاية والحماية بدلا من تعرضه للاساءة والاستغلال.

والشريعة الإلهية جاءت متكاملة من الله الخالق جل وعلا واهب الحياة والبنين والبنات فهو أعلم بما يصلح لهم قال سبحانه وتعالى (ألا يعلم من خلق



وهو اللطيف الخبير) فحفظت الشريعة للطفل ابتداء الحق في أن تكون أمه امرأة صالحة فحرمت إنجاب أطفال خارج العلاقة الزوجية وحفظت للجنين حقه في الحياة بتحريم الإجهاض ومنعت كل ما يتسبب في إيذاءه وتشويهه في رحم أمه بتحريم تعاطي الأمهات للمخدرات وغيرها مما قد يضر بالجنين، وبالجملة جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ حقوق الطفل مثل حق الرضاعة والحضانة والنفقة والرعاية والتعليم والملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، والاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه وحقه في التربية الإيمانية والحماية من الانحرافات العقدية والأخلاقية. وفي الحديث (ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة ).

ونخلص إلى أن حقوق الطفل في الشريعة جاءت عالمية شاملة لكل الأطفال المسلمين وغيرهم سواء اكانوا أسوياء أم يتامى أم لقطاء أم مشردون أم ضحايا الحروب، ومنعت من الاعتداء عليهم في عقيدتهم أو أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم أو عقولهم، وبالجملة جاءت بحفظ الحقوق المادية والمعنوية للطفل.



حقوق الطفل وواجباته؟؟؟؟؟
كل طفل هو راشد صغير، بمعنى أنه مشروع راشد، وهذا المشروع لا ينمو إلاّ بالتفاعل الصحيح - حقوقاً وواجبات - بين الطفل ومحيطه / أسرة، ومدرسة، ومجتمعاً.
بادئ ذي بدء نشير إلى إن الصحة النفسية للأطفال تبقى من أهم المسئوليات الملقاة على عاتق الأهل كمربين، وهي حالة نسبية دائما وتتميز بتوافق الفرد مع نفسه ومع الآخرين، بحيث يبدو قادراً على مواجهة متطلبات الحياة فتتسم شخصيته، آنذاك، بتكامل يوصف بالسّوائية، أمّا سلوكه الظاهري فيتميّز كونه تكيّفيا إذ يعيش الطفل بسلام ووئام مع أفراد مجتمعه. لكن، تجدر الإشارة إلى واقع مهمّ جدا، ويكمن بما يلاحظ عند الطفل من تغير في سلوكه تبعا لتغير تجهيزه المعرفي والخبراتي كلما تقدم بمراحل نموّه وتطوّره، والطّفل القادر على التكيف مع محيطه يجتاز عموما هذه المراحل بسلام، ومع ذلك، يبقى احتمال أن يتعرض لمشكلات وأحداث معينة يمكن أن تشكل بحد ذاتها مثيرا لمآزم صراعية عنده ومصدر ضيق للأهل وللمربي بشكل عام مرتفعة، فمشكلات الطفولة تنشأ عموما نتيجة حدوث اضطرابات حيوية (فسيولوجية، نفسية، عاطفية، عقلية، اجتماعية)، قد تطرأ عنده أثناء اجتيازه أيا من مراحل نموّه: أثناء الحمل، الولادة، مراحل الطفولة، وأثناء مراحل البلوغ والمراهقة، وقد تكمن هذه الإشكاليات في الاستعدادات الوراثية أو العضوية التي يولد مزوّدا بها، ومع ذلك، يبقى دور العوامل النفسية والعاطفية لا في تعزيز مثل هذه الاضطرابات فحسب بل أيضا، في نشوئها، يبقى غاية في الأهمية.

مسئولية الوسط والأهل تجاه الطفل هي، بالتالي، في غاية الأهمية خصوصاً في ظل المدنية المعاصرة المتميزة بشدّة التعقيد نظراً لما يدخل على نمط الحياة ضمن إطارها من عناصر دائمة التجدد من شأنها بثّ الشعور بعدم الاستقرار النفسي داخل الفرد المعاصر، فالطفل هو، كما قيل وعن حق، "أب الراشد" لأن السّمات الأساسية لشخصية هذا الراشد تشكل امتدادا لتأثير الخبرات الطفلية المبكّرة التي سبق له أن مرّ بها حتى أصبح ذلك الشخص القادر على أخذ مصيره بيده وتحمل المسئوليات الملقاة على عاتقه، لكن تحقيق الوسط والأهل لمسئوليتهم تجاه الطفل (عملية احتضانه) تقتضي معرفة حقوق الطفل على وسطه (وحدودها، أي: واجبات الطفل تجاهه)، هذه الحقوق التي تتركز، مبدئيا، على صفته الأساسية كشخص له حق التمتع بالحياة كوليد وطفل وكمراهق وراشد على حدّ سواء، وإن كان التعبير عن هذا الحق يتنوّع بتنوّع المراحل والأعمار التي يمرّ بها الإنسان منذ ولادته وحتى مماته.

** حقوق الطفل

أمّا أهم حقوق الطفل فيمكن اختصارها كالتالي: حقه في العناية والتربية وتأمين الغذاء اللازم لنموّه وذلك بهدف إشباع حاجاته المادية والحياتية، حقه في تأمين الأمان والدّفء العاطفي والحنان لإشباع حاجاته العاطفية- النفسية، حقّه في أن يفهم وأن يعامل على أساس مميّزات مراحل نموه كي لا يظلم بتحميله أكثر مما يستطيع أو يبخس قدره إذا ما كانت قدراته تتجاوز ما يطلب منه القيام به وذلك لإشباع حاجاته الذهنية والعقلية، حقه في المساعدة والتوجيه والتفهم أي حقه على وسطه بتأمين المساعدة التي تمكنه من التفتح ذهنيا وأخلاقيا واجتماعيا وعقليا ويرتبط ذلك بحقه في تلقي التربية والتعليم أقله في السنوات الإثنتي عشرة الأولى من حياته ليتمّ إشباع حاجاته في النمو واكتشاف العالم وتأكيد ذاته تدريجيّا بهدف الوصول للاستقلالية والنضج: الحلم المرتجى تحقيقه من نمو أي كائن بشري.

بالعودة إلى مسئولية تحقيق ذلك نقول، على الأهل بالدرجة الأولى، ومن ثم المحيط الذي ينتمي إليه الطفل توفير المتطلبات المتوجّب تأمينها في هذا المضمار.

بكلمة مختصرة نقول، من الضروري أن يشبع الوسط حاجات الطفل الحيوية والأساسيّة كالحاجة إلى الحب والوداد، الحاجة إلى الأمان والحاجة إلى إثبات الذات.

بالنسبة لحاجة الطفل إلى الحبّ والوداد يمكن القول بأنها ترتوي حين يحاط بجو من الاستلطاف المتفهم والصداقة والثقة. فبقدر ما يعرف الأهل والوسط كيف يثرون علاقات عاطفيّة وحارّة معه كشخص له كيانه الخاص يبدي الطفل بدوره استعدادات للعطاء والحب إذ يشعر بأنّ هناك من يحترم وجوده ويشجعه فيحس باستعداد نفسي لبذل كل الجهود الممكنة قصد المشاركة بتوفير الأجواء الملائمة لتربيته الشخصية.

أمّا حاجته إلى الأمان والطمأنينة فتفرض على الوسط، على الأهل بشكل خاص، أن يكونوا قادرين على إظهار التوازن: إن في السّلوك أم في المفروضات والأوامر التي تفرض على الطّفل، وأيضا اعتماد الحزم والصلابة كلّما دعت الحاجة لذلك يفرض على الوسط، أيضاً، توفير الإطار الحياتي الذي يشمل لا القواعد والمبادئ والأصول فحسب، بل خصوصا، وجوب تلقينها للطفل ومساعدته على عيشها من خلال دعمه جسدياً وعقلياً ونفسيّاً وخلقيّاً، وذلك عبر تأمين ملجأ يشعره بأنّه يقف على أرض صلبة راسخة لا على رمال متحركة وعبر تقديم أجوبة مقنعة ومطمئنة لوساوسه وتساؤلاته.

وفيما يختص بحاجة الطفل إلى تأكيد ذاته فهي ترتبط بشكل وثيق بحاجته إلى اكتشاف العالم المحيط به وامتلاكه، كما ترتبط أيضا بحاجته إلى الإحساس بقوّة تأثيره في الآخرين، بمقدار أهميته بالنسبة إليهم وبحاجات عديدة أخرى لا يستطيع هذا الطفل إشباعها إلاّ إذا تفهّمه الوسط وأوحى له بالثقة وساعده على النقاش والحوار ورقابة الذات وضبطها كي يتمكن من تجاوزها فيما بعد.

** الإمكانات الفطرية

هذا، وتجدر الإشارة لامتلاك الطفل الإمكانات التي تخوّله إشباع الحاجات الأساسية لتطوّره، وهذا ما يسهّل على الوسط المهمة الموكولة إليه في هذا المضمار، وأهم المظاهر النفسية المترجمة لهذه الحاجات تتمثل في حاجته إلى التمثل والتّماهي التي تقوده للإلتفات إلى نموذج معيّن يحاكيه ويتماثل به أو إلى صديق يكبره سنّا أو إلى راشد بالغ، لا بدّ هنا من التوقف قليلا للإشارة إلى دور الوالدين في هذا المجال، بخاصّة خلال المرحلة الأوديبية التي تتميّز بتماهي الطفل بالقريب الذي هو من جنسه (يتخذه نموذجاً له) محاولة منه لاكتساب صفاته كرجل أو امرأة ينافس بها هذا القريب على حب القريب من الجنس الآخر، وهذا التماهي يشكل المدماك الأساسي لاكتسابه، في المستقبل، صفات الرّجولة أو الأنوثة ولتكوين هويته الشخصية.

غنيّ عن القول هنا بأن وجود مثل هذا النموذج بمتناول الطفل إنّما ينمي في داخله الرغبة في أن يعيش حياة هذا النموذج: تفهم أهمية ذلك في ضوء واقع كون الإنسان لا يصبح إنسانا بالفعل إلاّ إذا ترعرع في بيئة اجتماعية بشرية تساهم في تنشئته وإلاّ بقي إنسانا بالقوّة لا بالفعل، بتعبير آخر نقول: تبقى الإمكانات المزوّد بها كإنسان، منذ ولادته، غير قابلة للتّبلور أي أنه يبقى مشروع إنسان لا إنسانا بالمعنى الفعلي للكلمة.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تميزت حقوق الطفل في الإسلام على حقوقه في القانون الدولي والوضعي بالعديد من المميزات التي يجب علينا تعرُّفها وتعلُّمها وإدماجها في برامجنا التربوية والتعليمية والتدريبية حتى نفعلها في حياتنا تفعيلاً عقلياً شرعياً، وحتى ندافع عن ديننا في ظل التشويه العالمي والمحلي لهذا الدين وشريعته السمحة الغراء، ووسطيته العادلة الفريدة في عالم غابت فيه الوسطية ومعايير العدالة المطلقة.


1ـ أن الحقوق المقررة في التشريعات الوضعية جاءت نتيجة لأوضاع اجتماعية ظالمة، أو بسبب مشكلات يعاني منها المجتمع ومن ثم يحاول علاجها والسيطرة عليها بدراسات وتشريعات عرضة للخطأ والصواب والتعديل والتبديل.
ـ أما حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية فهمي مقررة من رب العباد، الذي لا يضل ولا ينسى، وهو الخالق العليم بما يصلح للنفس البشرية التي خلقها وسواها ولهذا جاءت أحكام الشريعة متخطية لحدود الزمان والمكان، والمحاولة والخطأ عادلة عدالة مطلقة.
ـ فالله واهب البنين وواهب البنات وهو واهب الحياة من هنا كان احترام هذه التباينات والحقوق واجب شرعي لا يجوز الاعتداء عليها في أي زمان ومكان بأي حالٍ من الأحوال، وما حدث في مؤتمرات السكان من محاولات إباحة الإجهاض دليل قاطع على أن ديمومة الشريعة أجب وأحفظ للحقوق.
ـ وعندما حفظت الشريعة حق المولود في النسب المعلوم والموثق والمشهود عليه والمعلن وحرمت إنجاب الأطفال خارج العلاقة الزوجية الشرعية، فقد حمت الأطفال من المشكلات المستقبلية التي يعاني منها المنجبون خارج إطار الأسرة الشرعية.
ـ حمت الشريعة الإسلامية حقوق الطفل من مصيبة التشريع بالأهواء وعدد الأصوات فلعن الله نظاماً يحل قتل الجنين بواحد وخمسين صوتاً ولا يستطيع منعه، بتسع وأربعين صوتاً، فهناك ثوابت مثل حق الحياة، وحق النسب، وحق الرعاية الأبوية، لا يمكن الخروج عليها شرعاً.
ـ أقرب الشريعة الإسلامية حقوقاً للطفل عجزت القوانين الوضعية لحقوق الطفل التغلب عليها كحقه في اختيار الأم ذات الأخلاق الحميدة، وحقه في الاسم الحسن، وحقه في الانجاب داخل الأسرة، وحقه في الرضاعة، وحقه في بيئة رحمية أولية طاهرة، وحقه في التربية الإيمانية، وحقه في الحماية من النار والشيطان والصيانة من الشاذّين خلقياً وجنسياً.
ـ كما حمت الشريعة الإسلامية حق الطفل في الرضاعة الطبيعية، والوصية الحنونة الهادئة، وحقه قبل الميلاد في الميراث، وحقه في الوصية والميراث الشرعي.
كما حمت الشريعة حق اليتيم في الرعاية الاجتماعية، وحفظ الأموال، والعطف من الجميع والحنان ونشأته في أسرة كافلة سوية.
ـ كما أن حقوق الطفل في الشريعة حقوق كلية حرصت على الكليات والحقوق الأساسية وأجازت الاجتهاد لوضع الآليات والتفاصيل التي تحكمها المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية.
ـ كما حمت الشريعة الإسلامية الطفل من التبني، وتغيير العقيدة، والاسترقاق وحفظت حقوق اللقيط والمريض وذوي الاحتياجات الخاصة، وحقه في الحياة وتحريم المتاجرة في أعضائه البشرية تحريماً أبدياً قاطعاً.
فلماذا لا تبنى جمعيات المرأة والطفل في ديارنا هذه التشريعات الربانية وتناقشها مع المنظمات العالمية بدلاً من الاكتفاء بالتلقي والتبعية في تلك التشريعات التي تميزت بها الشريعة الإسلامية.



• حقوق الطفل الصحية:
تعترف جميع الدول الموقعة على الميثاق أو الاتفاقية أن الطفل يجب أن يتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. ويمكن له أن يستفيد من جميع خدمات الرعاية الصحية كتخفيض وفيات الرضع والأطفال، وأن تتكفل تلك الدول بتوزيع المساعدة الطبية على الأطفال المرضى بشكل عادل، و أن توفر لهم العناية الصحية مع تطوير الرعاية والوقاية الأولية من الأوبئة ومكافحة الأمراض وسوء التغذية. ومن المفروض عليها كذلك أن توفر المياه النقية والتغذية المغذية الكافية والبيئة السليمة. وتقدم كذلك الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها مع تطوير الرعاية الصحية والإرشاد المقدم للوالدين والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. وينبغي أن تزود جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الوالدين بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة والوقاية من الحوادث.
ومن اللازم لهذه الدول الموقعة على بنود الاتفاقية أن تعترف للطفل بحقه في الانتفاع من الضمان الاجتماعي والاستفادة من منح الإعانات عند الاقتضاء مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل.

* حقوق الطفل المالية والمادية:

وتشير مواثيق الحقوق التي تهتم بالطفل إلى أن له كامل الحق في التمتع بمستوى معيشي ملائم لنموه العقلي والوجداني والبدني والروحي والاجتماعي. لذلك يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص المسؤولون الآخرون عن الطفل المسؤولية الأساسية للقيام في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنموه ذهنيا ووجدانيا وحركيا. وعلى الدول حسب إمكانياتها اتخاذ التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل على إعمال هذا الحق. كما تقدم هذه الدول عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم ولاسيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان. وعليها كذلك أن تلتجئ إلى التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل سواء داخل الدولة أم في الخارج.

* حقوق الطفل في التربية والتعليم:
تعترف الاتفاقية الدولية بحق الطفل المشروع في التربية والتعليم على أساس تكافؤ الفرص . ويستند هذا الحق إلى جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإلزاميا للجميع، وتطوير شتى أنواع التعليم الثانوي- سواء أكان عاما أم مهنيا- مع اتخاذ التدابير المناسبة كإدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، وجعل التعليم العالي متاحا للجميع على أساس الكفاءات والقدرات، فضلا عن اتخاذ التدابير الكافية لجعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال في الدراسة مع اتخاذ كافة الوسائل لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية. و ينبغي أن تسهر الدول الأعضاء على التعاون الدولي في مجال التعليم ومحاربة الأمية والقضاء على الجهل وتطوير وسائل التعليم الحديثة.
ولابد أن تكون البرامج التعليمية في خدمة الطفل وأن توجه إلى تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها علاوة على تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ولابد أن تنمي كذلك احترام خصوصيات الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية التي يعيش بها في بلده والحضارة التي ينتمي إليها، وأن تفكر في إعداد الطفل لحياة المسؤولية والمجتمع الحر المبني على التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية وخاصة الأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين .

* حقوق الطفل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية:
للطفل حقوق كاملة في الراحة ووقت الفراغ لمزاولة الألعاب والأنشطة الرياضية، وأوقات الاستجمام المناسبة لسنه للمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية.
وتسهر الدول على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي أو من عمل قد يكون خطيرا أو يعيقه عن التعلم أو يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي . وتمنع الدول- لوقاية الأطفال- كل الوسائل المستخدمة لتخديرهم والتأثير على عقولهم بطريقة سلبية وغير مشروعة و منع المواد المخدرة، ناهيك عن عدم استخدامهم في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير شرعية والاتجار بها.
وتتعهد الدولة كذلك بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي واغتصابهم أو استخدامهم في الدعارة، ومنع كذلك اختطاف الأطفال أوبيعهم أو الاتجار بهم في غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال، أي تحمي الدولة الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل. .





• حقوق الطفل القضائية والجنائية:
يمنع أي تعذيب للطفل أو معاقبته بقسوة أو التصرف معه جزائيا بطريقة لا إنسانية ومهينة. ويلاحظ في بعض الدول أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشر سنة تفرض عليهم عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بسبب جرائم يرتكبها دون وجود إمكانية الإفراج عنهم، كماتسلب من الطفل حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. وقد شددت الاتفاقية على ألا يجوز اعتقاله أو سجنه إلا وفقا للقانون، ولا يجوز وضعه تحت الحراسة الاحتياطية إلا لأقصر فترة زمنية مناسبة، وينبغي أن يعامل بكرامة واحترام وبإنسانية ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق الزيارات والمراسلات إلا في الظروف الاستثنائية.
وتنص المادة(37) في الفترة الأخيرة بأن لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدات المناسبة فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أوسلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
وعند انتهاك الطفل لقانون العقوبات يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره ، ومن الضروري مراعاة سن الطفل والعمل على إعادة إدماجه وتأهيله وقيامه بدور بناء في المجتمع.

• حقوق الطفل الدولية والإنسانية:
تمنع اتفاقية حقوق الطفل إشراك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة(15) في الحروب والمنازعات العسكرية الطاحنة، وتمنع الاتفاقية كذلك تجنيدهم في القوات المسلحة. وألا تجند منهم عند الضرورة إلا من هو أكبر سنا من فئات الأطفال البالغين(15) سنة.
وعلى الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية حماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة واتخاذ كافة التدابير الممكنة عمليا لضمان حماية الأطفال ورعايتهم ولاسيما المتأثرين بنزاع مسلح. لذا ينبغي تأهيل الطفل بدنيا ونفسيا وإعادة إدماجه اجتماعيا خاصة إذا تعرض للمنازعات المسلحة أو العقوبة القاسية أو المهينة.





الخاتمة



هذه هي مجمل الحقوق التي نصت عيها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وهي تجمع بين حقوق الطفل السوي والطفل المعاق من عدة نواح: كالحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والقضائية والصحية والإنسانية والدولية. وهذه الحقوق إن كانت ذات مرجعية غربية فإنها لاتتعارض مع الحقوق الإسلامية التي خص بها الإسلام قرآنا وسنة الطفل أو الولد الصغير أوغير المميز الذي مازال في رعاية كنف أبيه أو أمه. ويلاحظ أن هذه الحقوق لاتخرج عن الحقوق الدينية والتربوية والاجتماعية
عبد الخالق فتحى
عبد الخالق فتحى
الكبير
الكبير

عدد المساهمات : 288
تاريخ التسجيل : 13/02/2010
العمر : 35
الموقع : https://alresala.7olm.org

https://alresala.7olm.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

حقوق الطفل :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى